إِنْ مَضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلْ= عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلّ
فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا = حَتْمَاً مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا
وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلاَ الْسَّابِقُ مَا= يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْثُمَا
وَإِنْ تَلاَ الْسَّابِقُ مَا بِالابْتِدَا= يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا
كَذَا إِذَا الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدْ= مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ
وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ= وَبَعْدَ مَا إِيَلاؤهُ الْفِعْلَ غَلَبْ
وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلاَ فَصْلٍ عَلَى= مَعْمُوْلِ فِعْلٍ مُسْتَقِرَ أَوَّلاَ
وَإِنْ تَلاَ الْمَعْطُوْفُ فِعْلاً مُخْبَرَا= بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَيَّراً
وَالْرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ = فَمَا أُبِيْحَ افْعَلْ وَدَعْ
مَا لَمْ يُبَحْ
وَفَصْلُ مَشْغُوْلٍ بِحَرْفِ جَرِّ= أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي
وَسَوِّ في ذَا الْبَابِ وَصْفَاً ذَا عَمَلْ= بِالْفِعل إِنْ لَمْ يَكُ
مَانِعٌ حَصَلْ
وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ= كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الاسْم الْوَاقِعِ
No comments:
Post a Comment